تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدا وثمانين ) ذكر باعتبار السوط . قوله : ( ولمستقل بأمر نفسه ) أي وهو الحر المكلف ولو سفيها قوله : ( والثاني إلخ ) أي فتجب الدية قال الزركشي وتكون شبه عمد قوله : ( فدية ) ظاهره ولو كان الخطر في القطع أكثر أو لا خطر في الترك لكن قطع الماوردي هنا بوجوب

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢١٠