أحدا وثمانين ) ذكر باعتبار السوط . قوله : ( ولمستقل بأمر نفسه ) أي وهو الحر المكلف ولو سفيها قوله : ( والثاني إلخ ) أي فتجب الدية قال الزركشي وتكون شبه عمد قوله : ( فدية ) ظاهره ولو كان الخطر في القطع أكثر أو لا خطر في الترك لكن قطع الماوردي هنا بوجوب
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٠