تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجب ) لأن إقامته بذلك المكان جائزة , فلا توجب مفارقته قوله : ( : ( فأعماه إلخ ) قضيته التخيير والمنقول أنه يقصد العين , ثم لا يضر إصابته ما بقربها خطأ , قوله : ( فهدر ) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة قوله : ( واستتار الجرم ) عطف على قوله محرم , قوله : ( وإنذار ) عطف على قوله عدم . قوله : ( فمضمون تعزيرهم ) قال الزركشي لو كان الضرب يقتل غالبا وجب القصاص قوله : ( ولوحد ) أي الإمام ولو جلد المقذوف القاذف بإذنه فمات فلا ضمان وإلا وجب الضمان بالقود , قوله : ( مقدرا ) هو تأكيد فإن الحد لا يكون إلا مقدرا لكن أشار الشارح إلى الجواب بقوله بالنص , قوله : ( بالنص ) دفع لما يقال ذكر التقدير في المتن مستدرك , قوله ( فمات ) أي بالجميع قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٠٩