قوله : ( متوالية ) احترز من غير متوالية فإن الحكم ثابت فيها من غير خفاء قوله : ( فظهار واحد ) أي كالطلاق قوله : ( والثاني لا يتعدد ) أي لأن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم فأشبه ظهار الأجنبية , قوله : ( لقوته بإزالته الملك ) ولأن عدده محصور والزوج يملكه فيحمل تكراره على استيفاء العدد المملوك بخلاف الظهار في كل ذلك , قوله : ( وقيل لا يتعدد ) محل هذا إذا صدر قبل التكفير من الأول
| كتاب الكفارة
قال الرافعي : كفارة اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها , وكفارة الظهار فعل ما يجب بالعود فيه قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾ . ا ه قال ابن عبد السلام وهل الكفارة زاجرة أو جابرة الظاهر الثاني , لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وقال الإمام فيها معنى العبادة من حيث الإرفاق وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة , وغرضها الأظهر الإرفاق ا ه . ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر . قوله : ( يشترط نيتها ) لحديث ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾ وقياسا على الزكاة قوله : ( والإطعام ) هذا