تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العاجز عن الصوم , أو في كفارة اليمين لما سيأتي , لأنه لا يطعم في الظهار ونحوه , حتى يسلم وقد سلف أن الكلام في مطلق الكفارة قوله : ( قياسا ) أي لا لفظا بمعنى أن مجرد وجود اللفظ المقيد مقتض لاعتبار القيد في المطلق من غير احتياج إلى جامع كما قيل به ومنع الحنفي الحمل للاختلاف فيبقى المطلق على إطلاقه , والأدلة مبسوطة في الأصول , وحديث الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ أعتقها فإنها مؤمنة ﴾ خطابا لسيدها الذي ذكر أنه عليه رقبة مؤيد لما يقوله إمامنا رضي الله عنه . قوله : ( يخل بالعمل والكسب ) قيل الأول يغني عن الثاني قوله : ( مشي ) الأحسن تعريفه قوله : ( وأخشم ) هو فاقد الشم قوله : ( ولا فاقد رجل ) حسا , أو معنى قوله : ( خنصر ) قضية كلام الجوهري حيث ذكره في مادة خصر أن الوزن فنعل لكن صاحب المحكم ذكره في

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٢