تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذلك لطول زمن الصوم . قوله : ( ويصح الظهار المؤقت ) أي تغليبا لشائبة اليمين كما أنه لا يصح التوكيل في الظهار نظرا لذلك أيضا , ودليل هذا أن سلمة بن صخر ظاهر من زوجته حتى ينسلخ رمضان فوطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير . قوله : ( وفي قول مؤبدا ) أي تغليبا لشائبة الطلاق ويلغو التأقيت , قوله : ( لغو ) أي لا كفارة فيه , وإن كان الإثم ثابتا قوله : ( قوله لاحتمال أن ينتظر إلخ ) أي وبالوطء انتفى هذا الاحتمال . قوله : ( جاز الوطء ) قال الزركشي ظاهر النص يخالفه وظاهر القرآن أيضا , أقول : وجه الأول أن الظهار وقع مقيدا بالمدة فلا يمتنع الوطء بعدها , وأما الكفارة فقد استقرت بالعود قلوه : ( وفي القديم كفارة ) قال الزركشي قلد الشافعي رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ه . أقول فيه نظر فإن المجتهد لا يقلد مجتهدا واعلم أن الخلاف في هذه المسألة مبني على أن المغلب في الظهار شائبة الطلاق أم شائبة اليمين . ؟

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٠