تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولو قرب إسلامه ) يستثنى المخالط للعلماء كأهل الذمة بمصر , قوله : ( إنائها ) أضافه لقول المتن دردي خمر وإلا فالدردي ما يرسب في أسفل المائع مطلقا , قوله : ( ولا حاجة ) أي لأن النفس لا تدعو إلى ذلك , قوله : ( والثلث يحد ) كما يحرم في الرضاع السعوط دون الحقنة , قوله : ( بفتح الغين ) أي وفيه الضم أيضا , قوله : ( وعطش ) بحث الزركشي جواز أكل النبات المحرم عند الجوع إذا لم يجد غيره , ومثله بالحشيش قال لأنها لا تزيد الجوع وفيه نظر يعرف بالنظر في حال أصلها عند أكلها , قوله : ( والثاني جوازها لذلك ) كغيرها من النجاسات واحتج الأول بأن الله لما حرمها سلب نفعها وبأن شربها يثير العطش بعد ذلك , قوله : ( أربعون ) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه ثمانون , قوله : ( وقيل يتعين سوط ) فلا يجزي الأيدي والنعال ومراده بالسوط ما يشمل العصا لا خصوص المتخذ

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٠٤