تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان حد الزنى رجما فلا خلاف في تقديم القطع عليه . ا ه وعلى قياس ما قاله البلقيني حد القذف مقدم على الرجم قطعا ثم قوله والثاني يرجع لحد الشرب أيضا فيقدم على حد القذف لأنه أخف لكن صنيع الشارح اقتضى أن القصاص مقدم على حد الزنى وهو ممنوع .

| كتاب الأشربة

قوله : ( وحد شاربه ) ولو كان يرى حال تناوله ولو كان من عادته عدم سكره بشرب الخمر . قوله : ( إلا صبيا إلخ ) الظاهر أن الاستثناء من الحد خاصة ثم رأيت الشارح ذكره بعد , لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة , قوله : ( وكذا مكره إلخ ) . نقل في شرح المهذب عن الأكثرين أن عليه أن يتقيأه سواء كان معذورا بشربه أم لا , قال وكذا سائر المحرمات من المأكول والمشروب والذي في البحر وغيره الاستحباب . قوله : ( لوجهين ) أحدهما يحد بناء على أن شربها لا يباح بالإكراه .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٠٣