تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من سيور , ففي الحديث ﴿ أتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته , فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به وجلد ﴾ , قوله : ( لأن عليا رضي الله عنه رجع عن ذلك ) لك أن تقول إن كان الذي صدر من عمر إجماعا فكيف ساغ لعلي المخالفة وإن كان غير إجماع فكيف احتج به الأصحاب , ويجاب بأنه إجماع على جواز الزيادة لا على تعينها لما سيأتي أنها تعزيرات , قوله : ( تعزيرات ) أي لأنها لو كانت حدا ما جاز تركها , ووجه الثاني أن التعزير لا بد من تحقق سببه وأيضا لو كان تعزيرا لما جاز بلوغه أربعين ورد بأن ذلك تعزيرات واعترض الرافعي , بأن الجناية المتولدة منه لا تنحصر فجائز مجاوزة الثمانين , قوله : ( ويحد بإقراره ) أي الحقيقي ومثله علم السيد في عبده لا غيره قوله : ( ويحد بإقراره ) أي الحقيقي , قوله : ( قضيب ) وهو الغصن أي فيكون ضعيفا .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٠٥