كاملة , بل بعضها فإن المجموع هنا عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها كالرجل سقط كلها قال ولعل عبارة المنهاج هي التي غرت ابن الرفعة حتى نقل في الكفاية عن النووي اختيار عدم سقوط اليد , قوله : ( ولا يسقط إلخ ) أي سواء ثبت بالبينة أم بالإقرار , قوله : ( والقذف ) نازع الزركشي في ثبوت الخلاف فيه وخصه بحدود الله سبحانه وتعالى , قوله : ( الثاني يسقط بها ) ظاهره عدم التوقف على صلاح حاله .
| فصل من لزمه قصاص
قوله : ( جلد فإذا برأ قطع ) هذا قد يغني عن قوله السابق لا قطعه بعد جلده إلخ إلا أن ذكره هنا استيفاء للتقسيم قوله : ( ديته ) أي في تركة المقتول قوله : ( على حد زنى ) أي زنى البكر , قوله : ( تقديما للأخف ) هذا قاصر على جلد الزنى وكأنه فر بهذا عن قول البلقيني إن