تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره وقطعه والواو في عبارته بمعنى أو قوله : ( ثم صلب ) أي حتما قوله : ( ثم ينزل ) هذا والوجه عقبه مفروضان بعد استيفاء الثلاث لكنه لو تغير قبلها أنزل وكذا لو خيف تغيره على الأصح , قوله : ( وفي قول ) وجهه أن الصلب في الحياة فيه تعذيب فلو قدم القتل لفات فكان كجلد الخمر يقدم على القصاص على ما اعتمده الزركشي ونقله عن الإمام كما سننبه عليه آخر الباب , , قوله : ( : ( وهل يعزر في البلد ) أي هل يعزره أو يكتفى بالنفي قوله : ( ولو عفا وليه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله بالأول , قوله : ( ويقتل في الأولى ) لو قتل عبد نفسه أو غير معصوم كزان محصن لم يقتل على هذا القول أيضا , قوله : ( والساري قتل ) هو محترز قوله فاندمل , قوله : ( وقيل في كل منهما قولان ) وجه السقوط بعد القدرة أنه تعالى خصص هنا , وأطلق في آية السرقة بقوله ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه ﴾ ورد بأنه في هذا حمل المقيد على المطلق عكس القاعدة . قوله : ( من قطع اليد ) اعترض المنهاج بأن قضيته عدم سقوط قطع اليد لأنه لا يخص القاطع واعتذر العراقي بأن قطعها ليس عقوبة

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٠١