تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عوض فلم تقبل ثبت طلاقها مجانا قوله : ( بموت ) منه , أو منهما قوله : ( وكذا لو ملكها ) هو شامل لما لو ورثها ولا خلاف في أنه ليس عودا . فرع : ولو اشتغل بالمساومة وتقرير الثمن فهو عائد في الأصح . . قوله : ( ولو راجع ) هو محترز قوله السابق , ولم يراجع ولذا قال الشارح من طلقها إلخ . وإلا فالعبارة شاملة لما إذا ظاهر من رجعية , ثم راجع وسيذكرها الشارح بعد , ويحكي فيها قولين كما هنا ويحتمل على بعد أن تكون المسألة الآتية لا طرف فيها بل فيها قولان فقط , كما قد يرشد إليه قول الشارح فيها في الأظهر دون المذهب وحينئذ فيكون قول الشارح هنا من طلقها إلخ . لأجل التعبير بالمذهب . قوله : ( إمساك ) زاد الرافعي ولأنها استحداث حل وذلك أبلغ في مخالفة الوصف بالتحريم من الإمساك على حكم الحل الثابت . قوله : ( ليس بعائد بهما ) وجهه في الرجعة أن العود هو الإمساك على النكاح فيستدعي تقدم ثبوت نكاح قوله : ( ووجهان إلخ ) محصل ما في الرافعي أن الخلاف فيها مرتب على الخلاف في الرجعة وهو مراد الشارح من قوله ووجهان على هذا وقوله وقطع بعض بالأول أي المذكور في المتن واعلم أن في كل طريقين وأن الأصح طريق الخلاف , وأن صنيع الشارح , أو في حكاية الخلاف باختصار , وإعلام بأن الطرق ترجع إلى الأوجه الثلاثة قوله : ( ولا تسقط إلخ ) وذلك لاستقرارها كالدين لا يسقط بعد ثبوته . قوله : ( لاتحاد الواقعة ) ولأنه أولى

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٩