وعلى السارق ) خالف الحنفية فقالوا إن قطع لم يغرم وإن غرم لم يقطع وقال مالك إن كان غنيا ضمن وإلا فلا . لنا أن القطع لله والغرم للآدمي قوله : ( وتقطع يمينه ) أي ولو شلاء قوله : ( بعد قطعها ) خرج ما لو تكررت السرقة قبل قطعها كما سيأتي , . قوله : ( والثاني يعدل إلى الرجل ) أي لفقد ما به البطش قوله : ( والثاني لا ) كالقصاص قوله : ( سقط القطع ) أي لفقد اليد .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩