وغيرهما بالاستحباب كذا في التكملة للزركشي رحمه الله , قوله : ( لم يقطع في الحال ) أي ولكن يحبس إلى حضوره , قوله : ( أو أنه أكره ) لو أقر أنه زنى بها ولم يتعرض للإكراه كان الحكم كذلك لكن فائدة ذكر الإكراه ثبوت المهر , قوله : ( ثبت ) ولو شهد رجلان حسبة من غير دعوى يثبت القطع دون المال أي ولكن لا قطع حتى يثبت المال ولو بإقرار أو رجل وامرأتين . . قوله : ( شروط السرقة ) لأنه قد يظن ما ليس سرقة سرقة ولاختلاف العلماء في الموجب للقطع ومن جملة ما ساقه الرافعي هنا أنه يشير إلى السارق إن كان حاضرا , ويرفع نسبه إن كان غائبا قال الزركشي وهو مشكل إذ حدود الله تعالى لا يقضى فيها على غائب أقول يمكن حمل كلام الرافعي على شخص ادعى عليه بالسرقة , فأنكر ثم غاب في البلد مثلا فشهدت عليه البينة فإن الظاهر قبولها في مثل هذا ولا يشترط تسمية بلوغه النصاب , ولا عدم ملك السارق ولا عدم الشبهة كذا في الزركشي وفي التصحيح في اشتراط الأخير خلاف فليراجع , قوله : ( وغير ذلك ) كأنه بالرفع عطف على ذكر قاله توطئة لما بعده . قوله : ( أي لا يترتب عليها ) يريد أنه ليس المراد بالبطلان عدم الاعتبار أصلا وعبارة المحرر لم يثبت بشهادتهما شيء , قوله :
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي