تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل لا يقطع صبي

قوله : ( ومكره ) كما في الزنى قوله : ( إن شرط قطعه ) قضيته عدم الاكتفاء على هذا القول بشرط عدم السرقة من غير تعرض للقطع , قوله : ( مطلقا ) كذلك لا يقطع المسلم بسرقة ماله قال الإمام من المستحيل أن لا يقطع المعاهد بسرقة مال المسلم ويقطع المسلم بسرقة مال المعاهد . قوله : ( لأن القطع حق لله ) كما لو ادعى عليه أنه زنى بأمته مكرهة وحلف اليمين المردودة , قوله : ( القطع بوجوب الغرم أيضا ) يريد أن هذه الطريقة مراد المتن وأن الإمام نسبها للمحققين لكنه نبه بعد ذلك على أن المرجح في الرافعي , طريق الخلاف وقد راجعت الرافعي فوجدت الأمر كذلك , قوله : ( فالصحيح إلخ ) أما التعريض بالإنكار قبل الاعتراف فهو جائز بل جزم الماوردي والقاضي

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٩٧