| فصل لا يقطع صبي
قوله : ( ومكره ) كما في الزنى قوله : ( إن شرط قطعه ) قضيته عدم الاكتفاء على هذا القول بشرط عدم السرقة من غير تعرض للقطع , قوله : ( مطلقا ) كذلك لا يقطع المسلم بسرقة ماله قال الإمام من المستحيل أن لا يقطع المعاهد بسرقة مال المسلم ويقطع المسلم بسرقة مال المعاهد . قوله : ( لأن القطع حق لله ) كما لو ادعى عليه أنه زنى بأمته مكرهة وحلف اليمين المردودة , قوله : ( القطع بوجوب الغرم أيضا ) يريد أن هذه الطريقة مراد المتن وأن الإمام نسبها للمحققين لكنه نبه بعد ذلك على أن المرجح في الرافعي , طريق الخلاف وقد راجعت الرافعي فوجدت الأمر كذلك , قوله : ( فالصحيح إلخ ) أما التعريض بالإنكار قبل الاعتراف فهو جائز بل جزم الماوردي والقاضي