بوضعه ) أي ولو كان ذلك عقب الوضع خلافا للمصحح في نظيره من فتح قفص الطائر , قوله : ( ولا يضمن حر بيد ) ومثله مبعض ومكاتب كتابة صحيحة , قوله : ( ولو سرق صغيرا ) ولو نائما قوله : ( بقلادة ) أي مثلا فثيابه ونحو دابة هو راكبها كذلك فلا قطع , قوله : ( لأنها في يد الصبي محرزة ) فإن نزعها منه قطع والكلام في قلادة لائقة به وإلا فلا قطع إلا إن أخذها معه من حرزها فيقطع ومثله من أخذ قلادة نحو كلب من حرزها ولو معه وعلم من كلامه أن حرز القلادة هو نفس الصبي , فقول بعضهم إنه لو نزعها بعد إخراجه من الحرز قطع وإلا فلا غير مستقيم , قوله : ( ولا يضمن حر بيد ) خرج الرقيق فإن كان غير مميز ولو مجنونا فأخذه من حرز ولو من فناء دار سيده ولو خدعه قطع بخلاف , ما لو كان خارج الفناء وأما المميز فإن كان نائما أو سكران أو حمله مربوطا قطع , وكذا قوي على الامتناع أخرج من الحرز بالسلاح ونحوه أو نام على بعير بقافلة كما سيأتي , هذا محصل ما في شرح الإرشاد ومتنه أخرج من الحرز بالسلاح ونحوه أو نام على بعير بقافلة كما سيأتي هذا محصل ما في شرح الإرشاد ومتنه وفي الزركشي لو حمل العبد فلا قطع في الأصح . قوله : ( ولو سرق صغيرا ) مثله لو سرق الأمتعة من عليه ولم يكن المحل الذي وقع فيه القطع حرزا لتلك الأمتعة , قوله : ( ولو نام عبد ) ولو قويا ومثله عبد متيقظ غير مميز أو مميز وأكرهه وإلا فالبعير محرز معه قوله : ( قطع ) أي بالعبد أو البعير أو بهما معا , قوله : ( لأنه أخرجه ) أي المذكور من الحرز إلى غير حرز وإن أدخله بعد في حرز آخر كقافلة أخرى نعم إن اتصلت القافلتان فلا قطع حتى يخرجه منهما كما مرت الإشارة إليه قوله : ( أو حر ) أي لو أخرج من القافلة حرا نائما على بعير فلا يقطع , ولو غير مميز ومثله مبعض ومكاتب كما مر قوله : ( لأن البعير في يد الحر محرز ) ولو رماه عنه فإن كان قبل إخراجه من القافلة قطع أو بعده فلا , قوله : ( وبابها مفتوح ) أي لها بفتحه وإلا لم يقطع حتى يخرجه من الباب , قوله : ( قطع ) إن لم يكن هو البواب أو أحد السكان وليس المال محرزا عنه , ولذلك لو دخل دارا فحدث بها مال وهو فيها فأخذه , وخرج به لم يقطع لأنه أخذه من غير حرز الآن , قوله : ( من بعض حرزه ) وبه يعلم أن الكلام في مال يكون صحن الدار حرزا له وإلا قطع بلا خلاف , قوله : ( وبيت خان ) ومثله نحو مدرسة ورباط وحوش فيه مساكن متعددة , قوله : ( فيقطع إلخ ) هو المعتمد . قوله : ( وأخرجه عن القافلة قطع ) قال الزركشي لو كان العبد قويا فلا وفي شرح الإرشاد ومتنه خلافه , قوله : ( أو حر فلا ) أي ولو أنزله من على البعير وهو نائم بعد إخراجه من القافلة فلا قطع لأنه رفع الحرز , ولم يهتكه قاله البغوي . قوله : ( أو مغلقين ) أي ولو كان صحن الدار لا يصلح حرزا لذلك المتاع .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي