تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعاره قميصا فطوى المعير جيبه , وسرق منه قطع بلا خلاف , قوله : ( ولا يقطع مختلس إلخ ) لما انتهى الكلام في شأن المسروق شرع يتكلم في شأن السرقة مشيرا إلى تعريفها , قوله : ( وجاحد وديعة ) لو قال وجاحد عارية كان أولى لأن الإمام أحمد خالفنا فيها , وقال بالقطع مستمسكا بحديث المرأة التي كانت تستعير المتاع وقطعت وسلف لنا جوابه , , قوله : ( ولو نقب واحد وأخرج إلخ ) , قال الشافعي رحمه الله لو بلغت قيمة الآجر الذي أخرجه من النقب مقدارا يجب به القطع قطع , قوله : ( ولو تعاونا ) أي بأن يتحاملا على الآلة معا ويخرج هذا لبنة وهذا لبنة على الأصح قوله : ( وهو في الثانية إلخ ) . لو قال المصنف الآخر بالتعريف لوفي بهذا الغرض وبعضهم لأجل تناول هذا القيد جعل قوله , وضعه معطوفا على انفراد وكذا يقال في المسألة الآتية , قوله : ( حرز ) الأحسن الحرز معرفا . قوله : ( فمشت

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٩٥