قوله : ( وتوسط إلخ ) يدلك على أن قولك ومقطورة لا فرق بين الصحراء والعمران , . قوله : ( وكفن ) خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله نظرا إلى أن للنابش إنما يخصه . لنا حديث ﴿ من ينبش قطعناه ﴾ وسواء قلنا ملك الكفن لله تعالى أم للمكفن كنظيره من الوقف بل لو كان من بيت المال ثبت القطع أيضا , نظرا إلى أن تعيينه للميت واختصاصه به معتبر , والقطع في هذه خاص بالكفن الشرعي دون الذي دفن معه , أو كان زائدا كما نبه عليه الشارح بالقياس الآتي , قوله : ( بكسر الضاد ) أي والأصل مضيعة بسكون الضاد وكسر الياء ثم نقلت الكسرة إلى الضاد .
| فصل يقطع مؤجر الحرز
لا يشكل على هذا عدم حد من وطئ أمته المتزوجة وقوله مؤجر أي إجارة صحيحة , قوله : ( فخرج بهذا التوجيه إلخ ) هذا قد يشكل بأن يد المستأجر على الحرز ولا حق للمؤجر في منافعه تلك المدة وليس كغاصب الحرز لأنه لا يد له , قوله : ( وكذا معيره ) لو