تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( سارق ) قيل يؤخذ من التنكير أنه لو كان ضعيفا , ولكن السارق أيضا ضعيف يجب القطع , وإن كان لو سرقه في هذه الحالة قوي لا قطع ثم انظر ما ضابط المفارقة التي بها يقطع هل تحصل ولو بخطوة أو يشترط مفارقته لذلك الموضع عرفا , أو يكفي دفنه بالأرض وأن يفارق الموضع الظاهر الأخير , ولو تنازعا في اللحاظ فالقول قول السارق حتى لو اعترف بأصله ولكن قال كنت غافلا صدق أيضا , قوله : ( مع فتح الباب ) قال ابن سراقة إلا أن يكون نائما على الباب , قوله : ( والثاني هو حرز إلخ ) محل ضعف هذا الوجه إن لم يكن المتاع في بيت من الدار مغلق وإلا وجب القطع , قوله : ( وبعدم اشتراط دوام المراقبة ) ظاهره أن هذه العلة متفق عليها هنا وحينئذ فيشكل , قوله : ( أو الوقت ليلا ) من ثم تعلم أن ما يسرق من الأسواق المحكمة ليلا لا قطع فيه إلا أن يكون بها حارس , قوله : ( وماشية

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٩٢