تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبحث الرافعي فيها بأنه إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة ولم ينو به الظهار , وإنما نوى به الطلاق ينبغي أن يقع به طلقة ثانية إذا كان الطلاق رجعيا قوله : ( إن كان إلخ ) قيل مستدرك , لأن الحكم بالحصول لا يكون إلا في رجعية . قوله : ( وقامت نيته إلخ ) عبارة غيره وهو إما على حذف المبتدأ أو على تعدد الخبر وعبارة الرافعي كلمة الخطاب السابقة تقدر في الظهار إذا نوى . .

| فصل على المظاهر كفارة إلخ

قوله : ( لما قالوا الآية ) أي بالتدارك وذلك بنقض ما يقتضيه ويحصل ذلك بالإمساك المذكور إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه فهو أقل ما ينبض به قال البيضاوي بعد حكاية معنى هذا , وعند أبي حنيفة باشتهائه استمتاعها ولو بنظره وعند مالك بالعزم على الجماع , وعن الحسن بالجماع . ا ه قيل ولفظة ثم من حيث اقتضاؤها التراخي قد يقصد بها غير قول الشافعي رضي الله عنه لنا أن المأمور بالكفارة لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم عن صدور شيء من ذلك منه , وإيجابها قبل المسيس حجة على من اعتبر المسيس . قوله : ( وهو أن يمسكها إلخ ) . قيل يرد عليه ما لو كرر ألفاظ الظهار للتأكيد قيل أيضا , وقضية قوله زمن إمكان أنه لو قال عقبه أنت طالق كان عائدا لإمكان أن يقول بدله طالق من غير أنت , وفيه نظر , لأنه أخذ في أسباب الفراق وقد صور في البسيط عدم العود بقوله أنت طالق فاعترضه , ابن الرفعة بذلك وهو مردود فقد قالوا لو قال عقب الظهار : يا فلانة بنت فلان أنت طالق فليس بعود وكذا لو طلقها على

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨