تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وإن لم يتخلل علم المالك ) هذا يلزم منه عدم إعادة المالك للحرز لأنها غير ممكنة مع عدم العلم فتأمل . قوله : ( ول نقب إلخ ) يريد أنه لا يشترط الإخراج باليد ونحوها بل ما هو فيه معنى ذلك , قوله : ( فانصب إلخ ) الذي في الروضة إن حصل الانصباب دفعة قطع أو على التدريج فكذلك على المذهب , وقيل وجهان وبه تعلم أن على المنهاج نقدا من وجهين , قوله : ( وهو ربع ) الضمير يرجع إلى قول المصنف نصاب , قوله : ( الخارج به ) يرجع لهتكه , قوله : ( فلا يقطع واحد منهما ) أي هذا مراده فلا يرد ما قيل العبارة تصدق بقطع أحدهما دون الآخر على أن الزركشي اعترض هذا الإيراد , بأنه إنما يتوجه في مطلق النفي لا في النفي المنحط على إثبات شيء سابق كما هنا , قوله : ( فلا يقطع واحد منهما ) ولا يشكل بنظيره من القصاص لأن الفرق ظاهر ولو كان أحدهما غير مميز فهو كالآلة , . قوله : ( ولو سرق إلخ ) , قيل الأحسن ولو أخرج لأنه ليس بسارق , قوله : ( بلا دبغ ) أي ولو دخل حرزا قطع ألية شاة وأخرجها فلا قطع لأنها ميتة , , قوله : ( ولا قطع ) كأنه يقول يشترط في المسروق أن يكون محترما , قوله : ( طنبور ) هو فارسي معرب , قوله : ( كونه ملكا لغيره ) ولو سرق المشتري المبيع في زمن الخيار للبائع فلا قطع وإن قلنا الملك للبائع وكذا الموهوب قبل القبض لا قطع بسرقته , قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨٨