يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه السني عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري قوله : ( الأول ) مبتدأ خبره قول المصنف كونه , قوله : ( أي مقوما به ) أي حال السرقة . قوله : ( والبخاري حديث ) وفي مسلم ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن أي ترس قيمته ثلاثة دراهم ﴾ , قال الشافعي ولا مخالفة بين الأحاديث فإن الدينار كان إذ ذاك اثني عشر درهما , ولذا قومت الدية باثني عشر ألف درهم من الورق أو ألف دينار من الذهب , ولهذا كانت القيمة عندنا تختلف باختلاف البلاد والأمان قاله الزركشي . قوله : ( من غير المضروب ) , متعلق بقوله يساوي ربع دينار , قوله : ( لا يساوي ) هو أفصح من يسوي , قوله : ( قطع إلخ ) قال الرافعي لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار وهو منصرف إلى المضروب . قوله : ( والثاني ينظر إلى الوزن ) عبارة الرافعي لبلوغ العين في ذلك النصاب كما في نصاب الزكاة , قوله : ( فإن تخلل ) أي وأمكن الذهاب إليه قبل السرقة الثانية كذا ضبطه بعضهم
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي