عن نصاب بأكل وغيره ) هذا عده الشيخ أبو حامد من الحيل المحرمة وعلى دعوى الزوجية عند ثبوت الزنى من الحيل المباحة , قوله : ( كإحراق ثم أخرجه ) بخلاف ما نقص بعد الإخراج كعصير تخمر خلافا لأبي حنيفة ثم هذه المسألة كان ينبغي ذكرها في الشرط الأول , قوله : ( إن ادعى ) ومثله لو زعم المسروق منه أنه ملك السارق وإن كذبه لكن لا قطع في هذه بلا خلاف . قوله : ( ولو ) الإتيان بالفاء أحسن . . قوله : ( ومال سيد ) أي بالإجماع ولو كان العبد مكاتبا على الأصح . قوله : ( للسارق ) وكذا لا قطع بسرقته بعض مال سيده .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩