وهو المنصوص , . , قوله : ( ولو شهد دون أربعة ) دليل هذا أن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى رواه البخاري ولم يخالف فكان إجماعا , قوله : ( والثاني ينظر إليها ) وجهه أنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين قال الغزالي وهو الأقيس ثم محل الخلاف إذا كانت الشهادة في مجلس الحكم ومحله أيضا , إذا لم يكن هناك قرينة على عدم القذف كما لو شهد بجرحه , فاستفسره القاضي فأخبره بزنية فلا حد سواء كان بلفظ الشهادة أم لا , قوله : ( وكذا أربع إلخ ) هذا في نقص الصفة والأولى في نقص العدد قال الإمام ومحل الخلاف إذا شهدوا ثم انكشف نقص صفتهم وإلا فهم قاذفون . .
| كتاب قطع السرقة
هي تتعدى باللام وبمن وبالضمير كالهبة والحكمة في مشروعية هذا الحد لها صون الأموال عن أخذها خفية من حرزها لتعسر إقامة البينة على ذلك , ولذا لم يقطع في الغصب لظهوره ولما قال الملحد :