تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب القذف

قوله : ( فلا يحد المكره ) أي لأنه معذور ولا المكره لأنه لا يمكنه أن يستعير لسان غيره ليقذف به بخلاف القصاص لإمكان أن يضرب بيد غيره وذهب جماعة إلى وجوبه على المكره بالفتح كالقصاص . قوله : ( كما لا يقتل به ) أي بقياس الأولى لأن القصاص يجب للكافر على الكافر , وللعبد على العبد ولا كذلك القذف ثم الأم والجدات , كالأب زاد الخفاف سواء كان الأصول من جهة الأب أو الأم ثم قضية الاقتصار على نفي الحد ثبوت التعزير . قال الزركشي

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨٥