تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولا يحفر للرجل ) ظاهر كلامه امتناع الحفر لكن مال في شرح مسلم إلى التخيير . قوله : ( فإن ثبت بالإقرار إلخ ) يحتمل أن يكون مثله ما لو ثبت بلعان لاحتمال أن تلاعن فيسقط ويحتمل خلافه نظرا , إلى أن الرجوع على الإقرار مطلوب بخلاف هذا فقد يكون الزوج محقا وبهذا جزم في شرح المنهج , قوله : ( ولا يؤخر لمرض إلخ ) . نعم تؤخر الحامل ولو من زنى حتى تفطم الولد ويوجد من يكفله , قوله : ( وقيل يؤخر ) ظاهر إطلاقه جريان هذا الوجه ولو كان المرض لا يرجى برؤه قال الزركشي , وحكاية هذا الوجه تقتضي وجوب التأخير وليس كذلك بل قائله يجعل ذلك مستحبا كما في الجلد الآتي . أقول قضية التشبيه وجوب تأخيره عن الرجم , . . قوله : ( ويؤخر الجلد ) هل يحبس مدة التأخير هو متجه في الثابت بالبينة , قوله : ( فإن لم يرج برؤه جلد ) لما روي ﴿ أن رجلا اشتكى حتى أضنى فصار جلده على عظمه فوقع على جارية لبعضهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة ﴾ , قال الشافعي رضي الله عنه وإذا اختلفت هيئة الصلاة باختلاف حال المصلي فهذا أولى , قوله : ( فلا ضمان ) أي بخلاف ما لو ختنه الإمام في حر أو برد فإنه يضمن بالدية وفرق بأن الختن ثبت بالاجتهاد فأشبه التعزير , فشرط فيه سلامة العاقبة بخلاف الحد ثم تخصيص المصنف المرض وما عطف عليه يفيدك أن نضو الخلق أي ضعيفه لو جلد بغير المشروع كان مضمونا , قوله : ( وجوب التأخير مطلقا ) أي سواء قلنا بالضمان أم بعدمه .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨٤