تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحر والعبد ووجه الثالث ما في التغريب من تفويت حق السيد ثم الظاهر أن الأمة يعتبر معها محرم كالحرة . قوله : ( ولو شهد أربعة إلخ ) لما فرغ من مسقط الإقرار شرع في مسقط البينة , قوله : ( لم تحد هي ) محله ما لم تكن غوراء وإلا حدت , قوله : ( لم يثبت ) خالفه في ذلك أبو حنيفة لإمكان الوطء في زوايا لنا أن الحد يدرأ بالشبهة ثم اقتصاره هنا على نفي الثبوت يفيد أن حق القذف واجب على القاذف , والشهود وهو كذلك كما قاله الزركشي قوله : ( ويحد الرقيق ) أي سواء في ذلك حد الزنى والقذف والشرب وكذا قطعه في السرقة والحرابة , قوله : ( لأن التغريب إلخ ) , لكن مؤنة تغريبه في بيت المال فإن لم يكن فعلى السيد وأما النفقة زمن التغريب فعلى السيد , قوله : ( والثاني إلخ ) استدل له باقتصاره في حديث الجارية على قوله صلى الله عليه وسلم قوله : ( في حقوق الله ) يريد الشارح رحمه الله أن تعزير العبد لحق السيد مقطوع به ليس من محل الخلاف , وأما حقوق غيره من الآدميين فسكت عنها وقضية التقييد بحقوق الله تعالى إلحاقها بحقوق السيد , قوله : ( ويسمع البينة ) كما يقيم العقوبة يسمع بينتها ثم قضية هذا سماعه البينة على شرب الخمر وحد القذف وقطع السرقة والمحاربة وهو محتمل . قوله : ( والثاني قال إلخ ) من ثم تعلم أن الإمام لو نازعه فلا إشكال في تقدم الإمام عليه , قوله : ( ويقيم السيد معها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله في الحدود . , قوله : ( والرجم إلخ ) قال الأصحاب جميع بدنه محل للرجم والاختيار , أنه يتوقى الوجه ,

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨٣