قوله : ( بناقص ) متعلق بكامل فيكون ذكر الزاني ليس فيه كبير فائدة بل يستغنى عنه , وأما تعلقه بالزاني كما هو ظاهر العبارة فقد أفسده الزركشي من وجوه فليراجع , وقد قال بعضهم الصواب الثاني بناقص . . قوله : ( من المكلف ) من تبعيضية قوله : ( جلدة ) قال الروياني وغيره سمي الجلد جلدا لوصوله إلى الجلد , قوله : ( لأحاديث مسلم إلخ ) أي وليس فيه نسخ للآية خلافا للحنفية ثم في عطفه الترتيب بالواو إشارة إلى عدم الترتيب , ولفظة التغريب قد تشعر بأنه لو غرب نفسه لا يكتفى به وهو كذلك , قوله : ( فما فوقها ) أي لأن المقصود الإبعاد , قوله : ( لم يجبر ) والظاهر أنه لا إثم ثم محل الخلاف إذا تعين , قوله : ( والعبد خمسون ) لقوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ والمراد , الجلد لأن الرجم لا يتبعض , قوله : ( وفي قول سنة ) أي كما أن مدة العنة والإيلاء لم يفرقوا فيها بين
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي