كل إلخ ) شبهة طريق . قوله : ( أباح بها ) أي الوطء ثم يستثنى ما لو حكم القاضي بالصحة أو الفساد فلا يكون من هذا , قوله : ( والثاني ) إلى قوله بلا ولي يفيدك أن على كلام المصنف مؤاخذة في حكاية الخلاف في النكاح بلا شهود , قوله : ( ويحد في مستأجرة ) نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن ذلك شبهة . قال الزركشي لنا أنه لو كان شبهة لثبت النسب وهو لا يثبت باتفاق أو يقول يرد عليه ما أسلفه من أن الإكراه شبهة , ولا يثبت النسب على ما بحثه ونقله عن صاحب التتمة ثم نبه على أن الجرجاني استثنى ما لو اعتقد الإباحة وأن قضية كلام المصنف عدم الفرق , قوله : ( وإن كان تزوجها ) خلافا للحنفية حيث جعلوا العقد شبهة . قوله : ( ومن جهل تحريم إلخ ) والظاهر أنه يحلف , قوله : ( مسلم وغيره ) قال ابن المنذر يجلد ويرجم أي لحديث ورد بذلك , قوله : ( وهو مكلف ) هذا الوصف شرط في أصل الحد فلا يختص بالإحصان , قوله : ( غيب حشفته ) ظاهره ولو مكرها وليس ببعيد ومثله التحليل فيما يظهر كذا حاوله الزركشي , قوله : ( والثاني ) عبارة غيره . لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي