| كتاب الزنى
قوله : ( خال عن الشبهة ) قيد مستدرك لأن محرم يغني عنه إذا وطئ الشبهة لا يوصف بحل ولا تحريم , قوله : ( أو غير محصن ) لحديث ﴿ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ﴾ . قوله : ( وفي طريق إلخ ) أي فيثبت له حكم الزنى بلا خلاف ثم من هنا تعلم أن مسألة دبر الذكر ليس فيها طرق , قوله : ( ووطء زوجة ) شبهة محل قوله : ( ومكره ) شبهة فاعل قوله : ( ويقول الانتشار ) منه تعلم أن محل الخلاف عند الانتشار وقضيته أيضا عدم الخلاف في المرة وفيه نظر . فائدة : الزنى لا يحل بالإكراه قال الرافعي سواء الرجل والمرأة وبحث الزركشي نفي الإثم عن المرأة ونسبه للقضاة , قوله : ( وكذا
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠