صادق بما رجحه وبالكفر الأصلي ومحل ذلك كله . إذا لم يكن له أحد من أصوله مسلم , قوله : ( عبارة الروضة ) وجه سياقها أن الذي نقل الاتفاق القاضي أبو الطيب والمنسوب للعراقيين القطع بذلك . . قوله : ( أظهر إلخ ) وجه ذلك القياس على بضع امرأته بعد الدخول ووجه الثاني أن العصمة تزول بالردة فكذا المال ووجه الثالث أن الكفر لا ينافي الملك , واعلم أن الثاني رجحه كثير من الأصحاب ونسب للمصنف قال صاحب البحر لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال , وقد زالت لكفره فكذا حرمة مثله بالأولى ثم إن الأصحاب جعلوا معنى الزوال مماثلا لانفساخ النكاح قبل الدخول بالردة إلا الماوردي فنقل عن ابن سريج أن معناه زوال التصرف لأنه زال في نفسه , وإلا لم يعد قال ابن أبي الدم وهو حسن جدا لكنه غريب ثم الظاهر جريان هذه الأقوال فيما اكتسبه بعد الردة , باصطياد ونحوه وحينئذ فعلى قول الزوال هل ينتقل صيده لأهل الفيء , أم نقول الصيد باق على إباحته لعدم أهليته للملك ذهب المتولي إلى الثاني , ويحتمل ترجيح الأول كما في العبد يكتسب لسيده لكن يلوح فارق من حيث إن المرتد لا يقصد بالكسب أهل الفيء بخلاف العبد . قوله : ( والأول إلخ ) كأن وجه التعبير بالأول أنها محكية في كلام الأصحاب على وجه جعل هذا أولا وما في المتن ثالثا فليراجع من كلام الأصحاب . قوله : ( وعلى الأقوال ) أما على قول الوقف والبقاء فظاهر وأما على قول الزوال فلأن غاية ذلك أن يكون المرتد كالميت تقضى ديونه من تركته , وإذا مات وهناك دين هل نقول انتقل الكل لأهل الفيء , والدين متعلق به أم المنتقل ما عدا قدر الدين القياس الأول , قوله : ( والأصح إلخ ) قال الزركشي ظاهره أن الخلاف جار على الأقوال ولم يذكره الأصحاب إلا على قول الزوال . قوله : ( وإذا وقفا إلخ ) أي أما لو أزلناه فواضح وإن أبقيناه منعنا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر , ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه . قوله : ( في الجديد ) هما القول في وقف العقود قوله : ( وإن قلنا ببقائه ) ولا يكفي على هذا القول بالجعل بل لا بد من ضرب القاضي الحجر عليه كما نص عليه الشافعي رحمه الله .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي