قوله : ( وتجب استتابة ) لأنه كان معصوما بالإسلام والثاني أن سبب ذلك عروض شبهة , قوله : ( والمرتدة ) كأنه يشير إلى قول أبي حنيفة بعدم قتلها وإنما تحبس وتضرب , قوله : ( وفي قول يستحب ) أي لحديث ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾ ولم يذكر توبة , قوله : ( في الحال ) لظاهر قوله في الحديث ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾ , ولأنه حد فلم يؤجل , قوله : ( وفي قول ثلاثة ) لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين , قوله : ( وقيل لا يقبل إسلام الباطنية ) كأن وجه دخول هذا في الخفي من حيث إنه خفي في ذاته وإن أظهره صاحبه , . قوله : ( أو بعدها ) لو شك في القبلية والبعدية كان الحكم كذلك لأن الحادث يقدر بأقرب زمن كذا بحثه الزركشي , وبحث أيضا استثناء أولاد المبتدعة إذا كفرنا آباءهم فلا يسري لأولادهم , قوله : ( وفي قول كافر أصلي ) أي لأنه لم يثبت له حكم الإسلام قوله : ( على كفره ) هو
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي