جار في أحدهما قال وسائر الشروط كذلك ونبه على أن إطلاق المنهاج يشمل المتغلب في حياة الإمام , قال والأمر كذلك إن كان الإمام متغلبا وإلا فلا ينعقد للثاني , . . قوله : ( صدق بيمينه ) أي استحبابا وقيل وجوبا فلو نكل أخذت منه على الثاني دون الأول , قوله : ( المسلم ) خرج به الكافر فلا يصدق في دفعه جزما
| كتاب الردة
قال الأصحاب الردة إنما تحبط الأعمال بالموت عليها لقوله تعالى ﴿ فيمت وهو كافر ﴾ فعليه لا يجب إعادة الحج الذي فعله قبل ردته إذا أسلم بعد ذلك خلافا لأبي حنيفة لكن نص الشافعي على أن ثواب الأعمال يحبط بمجردها وهي فائدة جليلة , قوله : ( الردة ) هي لغة الرجوع عن الشيء وشرعا ما قاله المصنف , قوله : ( هي قطع إلخ ) يرد عليه من تردد ويجاب بأن المراد قطع الجزم به ثم فيه دور لأن الردة أحد أنواع الكفر فليحمل الكفر فيه على الأصلي , وقوله قطع الإسلام ولو كان مسلما تبعا لأبيه فحين بلغ وصف الكفر , وكذا من حكم بإسلامه تبعا لإسلام أحد أبويه فلما بلغ وصف الكفر أي أعرب به عن نفسه , قوله : ( وهذا مثل إلخ ) أي فقد ثبت عن اللغة فلا