تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل في شروط الإمام الأعظم وما معه

لما كان البغي الخروج على الإمام ناسب ذكره عقبه , قوله : ( مكلفا ) لما ولي المقتدر الخلافة كان سنة ثلاث عشرة فألف الصوفي كتابا احتج فيه على ولاية الصغير , بأن الله سبحانه وتعالى نبأ يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم وهو صبي ﴿ وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الصبيان في أمور ﴾ , قال الزركشي وأظنه خرقا للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه , قوله : ( من مخالطة الرجال ) ففي الصحيح ﴿ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ﴾ , ولو ولي الخنثى ثم بان ذكرا لم يصح , قوله : ( قرشيا ) وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي ﴾ فمحمول على غير الإمامة العظمى , قوله : ( مجتهدا ) أي ولو فاسقا عند تعذر المجتهد العدل أي فهو مقدم على العدل غير المجتهد خلافا لقضية كلام القاضي الحسين قوله : ( وسمع وبصر ونطق ) اقتضى هذا أنه يجوز أن يكون فاقد الشم والذوق وهو كذلك قال الروياني ولا يجوز أن يكون أعور بخلاف القاضي . قوله : ( ويشترط في الواحد ) أي الذي ذكره السادس , قوله : ( وباستخلاف ) أي يشترط أن يكون فيه الأهلية وقت الاستخلاف لا وقت الموت فقط ولا بد من القبول أيضا , ووقته بعد موت المستخلف على وجه والصحيح ما بين الاستخلاف والموت , قوله : ( فيرتضون ) ظاهره الوجوب وليس كذلك بل إن تركوا فكأن لا عهد , قوله : ( وجاهل ) قال الزركشي الواو بمعنى أو فإن الخلاف

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٧٤