تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدل أيضا بقوله تعالى ﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ حيث لم يذكر تباعا بدم ولا مال وكما في حروب صفين والجمل . ويغرهما . قوله : ( ولا يطلق إلخ ) قال الماوردي وغيره المراد من ذلك حبسه وعلل بأنه امتنع من واجب عليه فيحبس به كالدين , وقال الجمهور لا لأنه يضعف البغاة وهو الصحيح لأنهم لو حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم , إلا بها فعلى الأول يكون الحبس واجبا , وعلى الثاني يكون موكولا إلى رأي الإمام , . . قوله : ( بعودهم إلخ ) يفيد أن ذكر أمن الغائلة هنا لا ينافي إهماله في الأسير لأنهم إذا تفرق جمعهم فقد أمنت غائلتهم , قوله : ( ولا يستعمل إلخ ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ﴾ , . قوله : ( ولا يقاتلون إلخ ) لأنهم قد يرجعون فلا يجدون إلى النجاة سبيلا , قوله : ( فاحتيج ) قد يقال تعبير المصنف بالضرورة فيه تنبيه على ذلك ثم التقييد بعدم الضرورة ينبغي أن يأتي مثله في المعطوف الآتي . قوله : ( كما أفصح به ) يرجع إلى قوله فاحتيج وقوله كما في الروضة يرجع إلى قوله واحتجنا , قوله : ( : ( وآمنوهم ) في كلام المتولي التصريح بأن الاستعانة تغني عن التصريح بعقد الأمان فيكون في عبارة الكتاب تصريح باللازم ثم ضبط آمنوهم بالمد , كما في قوله تعالى ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ وحكى مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد , ( . قوله : ( أو مكرهين فلا ) قضية كلام الرافعي الاكتفاء بدعوى ذلك من غير احتياج إلى بينة وصرح به ابن الصباغ وشرطه المزني والبندنيجي .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٧٣