تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه , ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا في أيديكم ولا نبدأ لكم بقتال , . قوله : ( وتقبل إلخ ) إنما لم يستثن من الخطإ ما لو كانت الشهادة على موافقيه أو صرح بالسبب لانتفاء التهمة حينئذ , قوله : ( لتأويلهم ) أي فليسوا فسقة . قوله : ( فيما يقبل فيه ) أي فلا يمضي إذا خالف نصا أو قياسا جليا , ولا من جاهل وفاسق أو من تخلف فيه شرط مع إمكانه , قوله : ( إلا أن يستحل ) يرجع إلى كل من قوله وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم , قوله : ( إلا أن يستحل ) أي بأن يعلم ذلك أو يشك فيه , قوله : ( وكذلك الشاهد ) حاول الزركشي أن يدخله في عبارة المتن بجعل الاستثناء راجعا للصنفين , . قوله : ( ولو أقاموا إلخ ) أي إذا كان المقيم لذلك ولاة أمورهم , . قوله : ( ضمن ) يستثنى من هذا ما لو أريد إضعافهم وهزيمتهم قاله الماوردي , قوله : ( ودفع بشبهة تأويله )

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٧٢