بعض الورثة فيحلف الخصم لكن عبارة الجمهور بدل حقه , منهم عن القصاص قوله : ( ولو أقر ) خرج ما لو شهد فلا يخفى حكمه , . قوله : ( للقتل ) خرج ما لو كان المشهود به الإقرار فإنه لا يؤثر الاختلاف في الزمان ولا المكان وكذا الإقرار بالآلة والهيئة فيما يظهر .
| كتاب البغاة
قوله : ( حق ) لله تعالى أو لآدمي ومما يدخل في هذا الضابط كما قال العراقي ما لو تقاتل فئتان من المؤمنين فأصلح الإمام بينهما لأنه كان من حقهم , عدم المقاتلة والرفع إلى الإمام فترك ذلك , والافتيات عليه منع لحق متوجه عليهم , قوله : ( حتى لا تتعطل إلخ ) كأنه يريد ما قال ابن الرفعة رحمه الله الخلاف في الإمام لأجل تنفيذ الأحكام لا لعدم الضمان , قوله : ( والأصح عدم اشتراطه ) أي بدليل أن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا لهما إماما قاله إمام الحرمين . قوله : ( تركوا ) وذلك لأنهم ليسوا كفارا , وقد قال لهم علي رضي الله