تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( قتله ) خرج الجرح فإنه يثبت بذلك , وحينئذ فلولي إذا زعم بعد ذلك أن الموت منه أن يحلف خمسين يمينا , وتثبت الدية ولو أنكر الجاني كون الموت من الجرح فإن الولي هو المصدق , قوله : ( ويشترط الموضحة إلخ ) أي أمران الأول ما قاله الثاني ما في قوله ويجب إلخ . قوله : ( ليمكن قصاص ) قضيته ثبوت الأرش عند الاقتصار على الشرط الأول وهو الأصح لأن الأرش لا يختلف بموضع الموضحة من الرأس , ومساحتها قال الزركشي وقياس هذا أن يثبت الأرش برجل وامرأتين , وبه صرح في الحاوي الصغير واستنكره وكلام الرافعي هنا كالصريح في عدم الثبوت ا ه . . قوله : ( بإقرار ) أي ولو حكما ولو قتله بالعين فلا ضمان لأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا , قال الإمام وإلا لقضينا بنظر من نظر إلى من تتوق نفسه إليه أو بالحال فقال بعض المتأخرين يجري فيه تفصيل السحر , قوله : ( والإقرار إلخ ) لو قال مرض بسحري ولم يمت فهو لوث , . قوله : ( بطلتا ) ظاهره أن أصل الدعوى باق على حاله وهو ظاهر في تكذيب

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٧٠