تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومات فلا يقسم وليه لأن ماله فئ . قوله : ( على المذهب ) قال الزركشي اختلفوا على طريقين إحداهما تنزيل قسامته على الخلاف في ملكه إن قلنا لم يزل اعتد بها , وإلا فلا والثانية الاعتداد بها مطلقا وهو الصحيح لأنه يمنع الاكتساب , ثم قال وصورة المسألة أن يرتد بعد موت المجروح وإلا فلا قسامة لعدم الإرث ولو عاد إلى الإسلام اعتبرنا ما صدر في الردة من القسامة . .

| فصل إنما يثبت إلخ

قوله : ( بإقرار ) أي ولو حكما فيشمل الحلف بعد النكول . نعم قد يرد حكم القاضي قوله : ( عدلين ) خرج الرجل والمرأتان أو واليمين فإن ذلك لا يثبت القصاص بل وعند الشهادة بذلك لا يثبت المال أيضا , بخلاف نظيره من السرقة فإن المال يثبت وإن تخلف القطع لأن الشهادة المعتبرة هناك كما تثبت القطع تثبت المال , ولا كذلك هنا لأن الواجب القود عينا أو أحدهما لا بعينه , ثم لا يخفى أن شهادة المرأتين والرجل وإن لم تقبل تثبت لوثا , قوله : ( لأن العفو إلخ ) مبني على أن الواجب القود عينا أما لو قلنا الواجب أحدهما لا بعينه فبالعفو يكون الواجب المال فتقبل الشهادة ولذا قال الزركشي إن الثاني مفرع على هذا قوله : ( وهو مخرج إلخ ) إيضاح ذلك أن الشافعي رضي الله عنه كما نص هنا على ما تقدم نص فيما لو مرق السهم من زيد إلى عمرو أنه يثبت الخطأ في عمرو برجل وامرأتين فقيل قولان بالنقل , والتخريج والمذهب تقرير النصين والفرق أن الجناية هنا متحدة فاحتيطا لها , قوله : ( أرشها ) أي الهاشمة وأما الموضحة فلا يثبت قودها ولا أرشها وقيل يثبت أرشها . فرع : لو ادعى رجل قصاصا ومالا فشهد له بذلك رجل وامرأتان قبلت في الحال ولا يمنع من الرد في القصاص .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦٩