تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدعى عليه فنكل أنها ترد على المدعي مرة ثانية , ثم نقل عن الرافعي معنى ذلك وأن السبب الممكن للمدعي من الحلف أولا اللوث والسبب الممكن هنا النكول فصار تعداد السبب كتعداد الخصومة , قوله : ( مع لوث ) يرجع إلى قول الشارح المردودة , قوله : ( هي الراجحة ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا ﴾ قال القاضي في هذه المسألة , وإنما يحلف يعني المدعى عليه بعد تجديد الدعوى هذا إذا كان واحدا فلو كانوا جماعة حلف كل خمسين بخلاف تعدد المدعي , والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل المدعى كما ينفيه العدد وإذا تعدد المدعي لا يثبت كل واحد لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد , . قوله : ( قصاص ) أي شرطه قوله : ( كما في غير القسامة ) منه تعلم أنه لو كانوا جماعة قتلوا في القديم , ثم قوله أولا بالقسامة يخرج به اليمين المردودة على المدعي فإن القصاص يثبت بها لأنها كالإقرار أو البينة , . قوله : ( فإن حضر آخر أقسم عليه ) , قال الزركشي ادعى وأقسم عليه . أقول وهذا فيه نظر يعرف من قول المتن ادعى على ثلاثة ومن بحث الرافعي الآتي , قوله : ( بحثا ) منه تعلم أن كلام المنهاج موهم , قوله : ( وجه بضعف إلخ ) عبارة غيره لأن اللوث ضعيف فلا ينهض قرينة حتى يسلم من قدح الخصم , قوله : ( ومن استحق بدل الدم أقسم ) خرج ما لو جرح مسلما فارتد

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦٨