المدعى به , قوله : ( لأن لها أثرا إلخ ) . وأيضا كاللعان وفرق بتعلق الاحتياط في اللعان من حيث الأنسب والعقوبة , قوله : ( والثاني صححه الروياني ) وجهة القياس على توزيع الأيمان على الورثة لأنه ينافي الحقيقة فالبناء على يمين المورث أولى , قوله : ( وجبر الكسر ) فلو خلف تسعة وأربعين ابنا حلف كل واحد يمينين , وإنما كان كذلك لأنا لو أسقطناه نقص نصاب القسامة . قوله : ( وفي قول يحلف ) هما مبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أولا , قوله : ( ولو نكل إلخ ) . يريد بهذا أن التوزيع مقيد بعدم نكول بعضهم وعدم غيبته . قوله : ( المردودة على المدعي ) قال الزركشي فيه إشارة إلى أنه إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث , فردت اليمين على
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي