فلذلك أفرد كلا عن الآخر , . . قوله : ( بطل اللوث ) فتتحول اليمين على المدعى عليه . قوله : ( وفي قول لا ) أي كسائر الدعاوى , , قوله : ( والثاني قال بظهوره إلخ ) رجحه في الطلب وقال إنه ظاهر النص لا سيما إذا قلنا الوجوب يلاقيه ابتداء , وعضد ذلك بكلام نقله عن الرافعي محصله أنه إذا ثبت الكذب في حق جماعة جاز تعيين بعضهم , فكما لا يعتبر ظهوره فيما يرجع إلى الانفراد والشركة كذلك صفة القتل من عمد وغيره , قال وعليه يحكم بالأخف وهو الخطأ لكن تكون الدية في ماله , ونقل الزركشي عن التهذيب مثله ثم قال فظهر بهذا فساد عبارة المتن بل متى ظهر اللوث وفصل الولي سمعت الدعوى , وأقسم قطعا وإن لم يفصل لم تسمع الدعوى على الأصح ولا يقسم والثاني تسمع وتثبت القسامة فيحبس المدعى عليه , حتى يبين صفة القتل فإن قال ما قتله عمدا لزم دية الخطإ في ماله ا ه . قوله : ( وجرح ) أي ومعنى قوله : ( لأنها إلخ ) . وأيضا فالنفس أعظم حرمة بدليل الكفارة , قوله : ( أن يحلف ) أي ابتداء فخرج حلفه بعد نكول المدعى عليه حيث لا لوث وخرج بقوله المدعي حلف المدعى عليه حيث لا لوث أو بعد نكول المدعي في اليمين في كل ذلك خمسون ولا يسمى قسامة , قوله : ( على قتل ادعاه ) يفيد أنه لا بد من التعرض في اليمين لما فصله في الدعوى , وينبغي أن يكتفى بقوله مثلا لقتل
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي