تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملتزم ) هذا يغني عن التكليف ويكون شاملا للسكران فلو اقتصر عليه كان أولى ثم هذا الشرط وغيره , إنما يعتبر عند الدعوى ولو كان قانتا عند الجناية , قوله : ( أو عمدا ووصفه بغيره ) قال الزركشي , مثله عكسه وفيه الخلاف أيضا قوله : ( أصل الدعوى ) وهو مطلق القتل قوله : ( والثاني يبطل ) أي فلا يعتمد وصفه ولا يمكن من الرجوع للعمد . قوله : ( قرينة ) حالية أو مقالية , قوله : ( لأعدائه ) الضمير فيه يرجع إلى كل من قوله محلة أو قرية , قوله : ( لأعدائه ) محل هذا إذا كان يدخلها غير أهلها وإلا فليس بشرط صرح به في الزوائد قال ابن الرفعة لأنها تكون حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق أهلها عن قتيل , قوله : ( واقتتلوا ) انظر هذا مع قوله الآتي وإلا , قوله : ( قتل فلانا ) أي ولو بعد الدعوى قوله : ( لوث ) قال الماوردي لو كانت شهادتهم في قتل خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معها ويستحق المال , قوله : ( لاحتمال التواطؤ ) رد بأن ذلك كاحتمال الكذب في شهادة العدل , قوله : ( وكفار ) هذا القسم لا تقبل روايتهم بخلاف العبيد والنساء

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦٥