| كتاب دعوى الدم إلخ
شطر بيت موزون قوله : ( تستتبع إلخ ) أي فلا يعترض بعدم الترجمة عنها , قوله : ( من عمد إلخ ) لا بد من تفصيل حقيقة العمد وغيره أيضا , قوله : ( في جماعة حاضرين ) عبارة الزركشي محل الخلاف إذا انحصروا وإلا فلا يبالي بقوله , ولا يشكل بقصة خيبر لاحتمال أن تكون الدعوى على قوم معينين منهم . تنبيه : إنما قدر الشارح هذا ليعود عليه الضمير الآتي ولأن القسامة في الدعوى على الغائبين مختلف فيها , وإن كان الأصح سماعها , قوله : ( لم يحلفهم ) لعدم صحة الدعوى , قوله : ( أي لا تحليف ) لم يقل أي لم يأمر بحلفهم كما سيأتي نظيره لئلا يوهم أن لهم الحلف من غير أمره بعد طلب الخصم , قوله : ( والثاني يحلفهم ) هذا يؤيد بصحة الوصية مبهمة , قوله : ( ولا ضرر ) أي بخلاف المدعي فعليه الضرر بعدم التحليف فلو نكلوا جميعا قال في الوسيط استشكلت اليمين المردودة على الدعوى المبهمة . قوله : ( بخلاف إلخ ) ولو نشأت تلك المعاملة عن وكيله أو وليه أو مورثه , أو عبده ومات المعامل فهل يجري الخلاف أو لا لكون أصلها معلوما محل نظر , . قوله :