| فصل تجب بالقتل إلخ
قوله : ( أولى منه ) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب في العمد لأنها عقوبة فلا يدخلها القياس , قوله : ( ومجنونا ) وكذا مكره قوله : ( منه ) كذا يعتق من ماله عنهما إن شاء إذا كان أبا أو جدا , ولو صام الصبي أجزأ في الأصح وسكتا عن السفيه وقد ذكروا في كفارة اليمين أنه يكفر فيه بالصوم لكن صرح الصيمري في باب الحجر بأن كفارة القتل تلزمه في ماله . قوله : ( ومتسببا ) أي ولو شرطا كالحفر والبهيمة قوله : ( ولو كان بدار حرب ) أي فإنه لا يجب فيه قصاص ولا دية , قوله : ( وذمي ) لقوله تعالى ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ الآية قوله : ( كما لا يجب ضمانها ) ولأن في الكفارة معنى العبادة فيبعد أن تثبت على الميت , قوله : ( وباغ ) كذا لو قتل الباغي العادل لا كفارة عليه كما لا يضمنه قال الزركشي , قوله : ( وعلى كل من الشركاء ) أما في العمد فكالقود ولأن فيها معنى العبادة وهي لا تتوزع بخلاف الدية وفارق جزاء الصيد , لأنها لهتك الحرمة لا بدل بخلاف الصيد ولو كان بعضهم حربيا مثلا , فالظاهر عدم التجزؤ قطعا بخلاف نظيره من الصيد لأنه يقبل ذلك بخلاف الكفارة . قوله : ( والثاني ) عليه يتجه أن يجب على الجميع تحصيل رقبة ولا يتجزأ إعتاقهم ثم تعبيره بالأصح يخالف تعبيره في اصطدام الحاملين بالصحيح . قوله : ( والثاني على الجميع كفارة ) أي كما في جزاء الصيد . .