تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأوقفنا شيئا فلا يجعل هذا الموقوف لورثة الجنين بل يرجع لورثة ذلك الميت بخلاف الغرة يقدر فيها حياته تغليظا على الجاني , وإنما نص الشيخ على أنها لورثة الجنين لخروج ذلك عن القواعد من التضمين مع الشك في الحياة ولأن الليث بن سعد قال يصرف للإمام خاصة لأنه بمنزلة عضو منها وعن علي للعصبة وعن ربيعة للأبوين قال البندنيجي ويقدر ملك الجنين لها ثم يورث كما في الدية . قوله : ( وقيل إن تعمد إلخ ) قيل قضية هذا التعبير تصور العمد فيه وأنه مع ذلك يجب على العاقلة على الراجح وليس كذلك لأن من يقول على العاقلة يمنع تصور العمد . أقول لا يلزم من قوله تعمد وجود حقيقة العمد المانع من تحمل العاقلة فليتأمل . . قوله : ( قيل كمسلم ) أي لإطلاق الخبر وقيل هدر أي لأن التسوية غير لائقة , والباب باب تعبد فلا يصار إلى التجزئة فيكون هدرا قال الزركشي والتحرير في حكاية الوجه الأول أن يقال تجب غرة نسبة قيمتها إلى دية النصرانية كنسبة الخمس من الإبل إلى دية المسلم . . قوله : ( وقيل يوم الإجهاض ) لو ماتت قبل الإجهاض على هذا فهل يرجع إلى يوم الجناية أو تقدر حياتها يوم الإلقاء , أو نعتبرها قبيل الموت احتمالات الأولان للإمام والأخير لابن الرفعة . قوله : ( لسيدها ) أي لأنه المالك للجنين غالبا فلو كان لغيره فهو لمالك الجنين , قوله : ( أمر خلقي ) كأنه يشير بهذا إلى ما قال غيره ينبغي أن يكون محل الوجهين النقص الخلقي والنقص بغيره تقدر فيه السلامة قطعا .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦٢