أو تهديد أو صوم يخشى منه ولو فرضا , قوله : ( متعلق بانفصل ) أي فلا يجوز أن يتعلق بجناية لقوله أو موتها , قوله : ( انفصاله ) أي وقوفا مع الوارد قوله : ( لم يتيقن وجوده ) أي وإن كان هناك قبل حركة , قوله : ( فدية نفس ) أي ولو كانت حركته حركة مذبوح . قوله : ( عبد أو أمة ) أي ولا بد من أن يكون سنه سبع سنين فلو ميز قبلها , فلا يكفي في الغرة أي والخيرة للغارم , قوله : ( عيب مبيع ) أي كما في إبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابل ما فات من حقه فغلب عليه شائبة المالية , ثم ضابطه هذا يقتضي أن الحامل لا تجزئ ويقتضي إجزاء الكافر لكن جزم الشيخان بأنه لا يجبر المستحق على قبول الكافر . قوله : ( والأصح قبول كبير ) لوجود المنفعة قوله : ( والثالث ) رد بأن السن كما لم يختلف في الابتداء فينبغي أن لا يختلف بينهما في الانتهاء , قوله : ( وبعد خمسة عشر ) من اعتبر العشرين علل بالنقص بعدها ومن اعتبر الخمسة عشر علل بأنه لا يدخل على النساء , قوله : ( فإن فقدت إلخ ) مفرع على الاشتراط قوله : ( وقيل لا يشترط ) أي لإطلاق الحديث , قوله : ( فللفقد ) مفرع على قوله لا يشترط , قوله : ( وهي لورثة الجنين ) قال الأصحاب لو كان قد مات مورث الجنين
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي