تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( برئ ) لو علم مكان الهارب لزمه إحضاره لأن التسليم واجب عليه كذا بحثه الزركشي , وينبغي تخصيصه بما إذا لم تكن مؤنة , قوله : ( أن له الرجوع ) علل ذلك بأنه وعد لا أثر له نعم لو قتل أو هرب بعد اختيار الفداء فليس له الرجوع ثم محل الخلاف الموسر إذ المعسر لا أثر لاختياره قطعا , قوله : ( والثاني إلخ ) أي سواء قال اخترت الفداء أو قال أنا أفديه ولا يشترط صيغة التزام فلو أتى بصريح الالتزام وفرعنا على تعلق الحق بذمة العبد مع الرقبة , فالذي مال إليه الإمام الصحة , قوله : ( قطعا ) استشكل الإمام ذلك بأن الاستيلاء تصرف في ملك نفسه , فكيف يجعل بسببه ضامنا ا ه . ثم قضية كلامهم الضمان ولو مات عقب الجناية وأما معها فالظاهر عدمه , قوله : ( وقيل القولان ) قال الزركشي لعل مأخذهما جواز بيع أم الولد , قوله : ( فيفديها بالأقل ) أي ولا تأتي الطريقان خلافا لظاهر العبارة قوله : ( وأرش تلك الجناية ) لأن الاسترداد بعيد .

| فصل في الجنين غرة

أصلها البياض ولذا ذهب أبو عمرو بن العلاء أنه يجب أن تكون بيضاء قوله : ( كضربة ) أو شرب دواء أو طلب سلطان أو تخويف

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦٠