تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كسائر ديون المعاملات , قوله : ( فإن لم يوف ) ظاهر إطلاقه أن الحكم كذلك على هذا القول ولو كانت الجناية خطأ وخالف في ذلك الجويني والغزالي لأن أرش الخطإ لا يجب على الجاني ولا على عاقلة الرقيق , قوله : ( ولو جنى ثانيا إلخ ) . قال ابن القطان في فروعه لو كانت الثانية قتلا عمدا ولم يعف بيع في الخطإ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ , ثم ارتد قال المعلق عن ابن القطان فلو لم يجد من يشتريه لمكان القود فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطإ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه , فأعدل الأمور أن تشتركا ولا سبيل إليه إلا ترك القود والعفو .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٥٩