ذلك عند قول المنهاج الآتي وقوله ورأسك , أو ظهرك , أو يدك إلخ . قوله : ( كعينها ) مثله أنت كروحها كذا قاله جماعة , قوله : ( إن قصد ) أي قصد أنها حرام عليه كظهر أمه , قوله : ( رأسك إلخ ) قضيته التخصيص بالأعضاء الظاهرة وبه صرح صاحب الرونق واللباب , قال الزركشي وهو غريب , قوله : ( كقوله أنت ) أي وقياسا على الطلاق قوله : ( بالجدة ) ويكون مظاهرا بالنص لا بالقياس على الأصح قاله في البحر . قوله : ( ومقابل المذهب ) الحاصل أن محرم النسب فيه قولان وما عداه فيه طرق , قوله : ( مع مقابله ) هذا المقابل هو المراد فيه بالمذهب بدليل قوله فيما سيأتي , وقطع بعضهم بأنه ظهار فالراجح فيه إذا طريق القولين وأما من طرأ تحريمها بالرضاع فظاهر صنيع الشارح الآتي أن المراد بالمذهب فيها طريق القطع , وأما محرم المصاهرة فهي كمحرم الرضاع في هذه الأمر الذي نبهنا عليه , قوله : ( وقطع بعضهم ) يجب أن يكون هذا القطع مفرعا على الجديد أيضا , فلا يقال كيف قطع هنا وجرى الخلاف هنا , فتأمل . قوله : ( بخلاف الرضاع ) يحتمل أن أصحاب هذه الطريقة يقطعون بتأثير التشبيه بالرضاع مطلقا , ويحتمل أن يجعلوه على التفصيل السابق وهو الظاهر وكلام الشارح لا ينافيه . قوله : ( وظاهر ) لو قال , ثم ظاهر كان أولى قوله : ( أو بعد نكاحها صار مظاهرا ) يشهد لهذا كما قال الزركشي قول
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي