| كتاب الظهار
قوله : ( وهو حرام ) أي كبيرة قال القفال : لا أنكر من أن يعمد الإنسان إلى ما أحل الله له , فيشبهه بما حرمه الله عليه من كل الوجوه , وأقل ما فيه الإقدام على إحالة حكم الله تعالى وتبديله ا ه . ثم الآية المذكورة نزلت في زوجة أوس بن الصامت حين ظاهر منها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت عليه فقالت : انظر في أمري فإني لا أصبر عنه فقال حرمت عليه وكررت وكرر فلما أيست شكت إلى مولاها فنزلت . قوله : ( ولو ذميا ) الأحسن ولو كافرا , وإنما تعرض له مع شمول الأول له لخلاف الحنفية فيه ناظرين إلى أن الكفارة تحتاج إلى نية لتأدية لفظ يقتضي التحريم كالطلاق , والكفارة فيها شائبة الغرامة , ويتصور ملكه المسلم فإن لم يكن فيقال له أسلم وكفر إن شئت , وإلا فلا تقربها , ظ وكذلك إذا أعسر بالعتق وقدر على الصوم لا نمكنه من العدول إلى الإطعام بل يقال له ما سلف . قوله : ( لأنه إلخ ) عبارة الزركشي كما لو قال : أنت طالق ولم يقل : مني , قوله : ( صريح ) اقتضى كلامه أنه صريح وإن لم يقل علي ونحوها , لكن الذي في الشرح والروضة والمحرر ذكر علي , قال الزركشي وهو الظاهر لأنه مع تركها يحتمل التشبيه في صورة البدن بل ذلك ظاهر فيه , قوله : ( والأظهر إلخ ) قال الزركشي لم يتعرضوا هنا لكون ذلك بطريق التعبير بالبعض عن الكل , أو السراية وقضية التشبيه مجيئه . ا ه ووددت لو كان نبه على